السيد جعفر مرتضى العاملي

131

زواج المتعة

هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت ، وهذه رواية عن الإمام أحمد » ( 1 ) . 9 - ولو كانت قد أحلت للضرورة ، فإن ذلك إنما يوجب حليتها لخصوص المضطر ، لا لجميع الناس ، كما حصل في صدر الإسلام . وبعبارة أخرى : إن أبيحت لمن اضطر إليها فاللازم القول ببقاء إباحتها لكل مضطر ، فإن الاضطرار للشيء في كل زمان يوجب حلية ذلك الشيء إذا خاف على نفسه التلف ، وإن كانت أبيحت لكافة المسلمين لوجود بعض المسلمين المضطرين فهذا حكم لم نسمع بمثله إذ كيف يكون اضطرار شخص موجباً للحلية لغيره . . هذا كله عدا عما تقدم ، وسيأتي مما يلقي الضوء على فساد هذا الزعم الواهي . 10 - أضف إلى ذلك : أن الصحابي الذي أحلت له أولاً للإضطرار ، هل يرتفع اضطراره بمجرد وفاة رسول الله « صلى

--> ( 1 ) البداية والنهاية ج 4 ص 318 .